الشيخ محمدي البامياني

33

دروس في الرسائل

الوجوب » . وقال في محكيّ كتابه المسمّى بالدرر النجفيّة : « إن كان الحكم المشكوك دليله هو الوجوب ، فلا خلاف ولا إشكال في انتفائه حتى يظهر دليل لاستلزام التكليف بدون دليل الحرج والتكليف بما لا يطاق » ، انتهى . لكنّه رحمه اللّه في مسألة وجوب الاحتياط قال بعد القطع برجحان الاحتياط : « إنّ منه ما يكون واجبا ، ومنه ما يكون مستحبا ، فالأوّل كما إذا تردّد المكلّف في الحكم ؛ إمّا لتعارض الأدلّة أو لتشابهها وعدم وضوح دلالتها ، أو لعدم الدليل بالكلّيّة بناء على نفي البراءة الأصليّة ، أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكليّات المعلومة الحكم أو نحو ذلك .